أمر رقم 68-70
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة ، ويلحق به مراقب مالي يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وهو خاضع لجميع المراجعات أو التحقيقات المالية التقنية التي قد تعتبر لازمة .