أمر رقم 68-70
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 12
يمارس المدير العام ادارة مجموع المصالح الخاصة بالمعهد ، ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمارس علاوة على ذلك جميع الاختصاصات المفوضة اليه من قبل هذا الاخير ..
ويجوز له أن يفوض كلا أو جزءا من تفويضاته وكذلك الامضاء عنه الى موظفي المؤسسة الموضوعين تحت سلطته وذلك على مسؤوليته ومع موافقة سلطة الوصاية