أمر رقم 68-69
· ج.ر عدد 27 لسنة 1968
أمر رقم 68-69 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة . 378
المادة 9
يسهر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على تطبيق التوجيهات المحددة من طرف لجنة التنسيق ويكلف لهذه الغاية بما يلي :
جمع الانباء حول عمليات الاستثمار ) اعداد مشاريع ميزانية كل مندوبية وعرضها على لجنة التنسيق ، تقديم تقرير اقتصادى ومالي يتضمن ميزانية الاستثمار السنوية الى لجنة التنسيق وعرض كل اقتراح عليها من شأنه أن يحسن عمل المندوبيات