أمر رقم 68-69
· ج.ر عدد 27 لسنة 1968
أمر رقم 68-69 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة . 378
المادة 8
تجتمع لجنة التنسيق بدعوة توجه بناء على طلب رئيسها أو بطلب أغلب أعضائها وتعقد أربع جلسات على الاقل كل سنة ..
يكون كاتب اللجنة الدائم ، المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مكلفا على الخصوص باعداد الاجتماعات