أمر رقم 68-68
0 [ - الصفحة 368 المادتان 5 و 6 : تستبدل عبارة « طابع الاحصاء » الواردة في المادتين 5 و 6 بعبارة « طابع اعادة الفحص » ) والباقي بدون تغيير )
3 مواد عدلتها نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 1984 | 1990 | 2003 | 2004 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| المادة الأولى | 1990: قانون رقم 90-36 | ||||
| المادة 2 | 1984: قانون رقم 84-21 | 2003: قانون رقم 03-22 | 2004: قانون رقم 04-21 | 2008: أمر رقم 08-02 | |
| المادة 37 | 1984: قانون رقم 84-21 |