أمر رقم 68-68
· ج.ر عدد 26 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-68 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1287 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التاشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 0 [ - الصفحة 368 المادتان 5 و 6 : تستبدل عبارة « طابع الاحصاء » الواردة في المادتين 5 و 6 بعبارة « طابع اعادة الفحص » ) والباقي بدون تغيير )
المادة 8
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للجمهورية الجزائرية 369 وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 LO هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني