أمر رقم 68-68 · ج.ر عدد 26 لسنة 1968 معدَّل
أمر رقم 68-68 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1287 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التاشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 0 [ - الصفحة 368 المادتان 5 و 6 : تستبدل عبارة « طابع الاحصاء » الواردة في المادتين 5 و 6 بعبارة « طابع اعادة الفحص » ) والباقي بدون تغيير )

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.