أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 93
يجب ان يرفق كل طلب تقدير بتسبيق مبلغ 50 دج عن كل عقار او كل جزء منه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 93 : يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره 5.000 دج عن كل عقار أو جزء منه”.