أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 63
ان مبلغ الرسوم المدفوعة بعنوان كميات الدقيق لصنع الخبز والسميد المستعملة لصنع منتجات من غير الخبر، يتم رده ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار