القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 58
يحسب الرسم النوعى على الفاتورة بالاضافة الى سعر الدقيق والسميد وذلك في مختلف مستويات البيع بالجملة ما عدا عمليات البيع بالجملة المنجزة لفائدة الجماعات العمومية والخاصة لسد حاجياتها وعمليات البيع المنجزة مباشرة للتصدير غير أنه لا يمكن أن يكون لهذا الرسم في أي حال من الاحوال أي تأثير على سعر بيع الخبز أو على سعر بيع الدقيق المعد لصنع الخبز والاسمدة المباعة على حالها للمستهلك .