القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 5 مكرر
تؤذن خلال سنة 1969 :
1) جميع عمليات الاقتراض التي تقوم بها الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد واستعمالها فى تنفيذ ميزانيات وبرامج التجهيز .
2) جميع عمليات تحويل ديون الدولة واعادة تحويل أو تثبيت الديون غير الثابتة وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة 2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه تحدد شروط الاقتروض والاصدار الى العموم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ان الاقتراضات من الخارج وعمليات الاستثمارات التي يلتجأ في تمويلها الى الخارج تخضع للترخيص المسبق من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ان الملفات المتعلقة بهذه العمليات تكون موضوع درس مسبق من قبل المصالح المعنية لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . وتوجه المؤسسات المستفيدة من العمليات الآنفة الذكر ، علاوة على العقود والاتفاقيات المتعلقة بمثل هذه العمليات ، جداول ربع سنوية تنص على مبلغ الالتزامات ومبلغ الاستعمالات وكذا مبلغ التسديدات المنجزة .