القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 4
يقدر مجموع المبلغ الخاص بالاسهامات الوقتية المعدة لتمويل مصاريف الاستثمارات المقررة في برنامج التجهيز بثلاثة ملايير وواحد وخمسين مليونا وستمائة ألف دينار ( 600,000 3,0510 دج ) ولهذا الغرض يؤذن لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بأن يمنح في حدود مليار وخمسمائة واثنين وأربعين مليونا وستمائة ألف دينار ( 542,600,000 ر1 دج ) قروضا وتسبيقات من موارد الخزينة العمومية وفقا للجدول « ج »
الملحق بهذا الامر