أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 3
تفتح لسنة 1969 ، برسم الميزانية العامة .
اعتمادات قدرها 6,356,500,000 دج منها :
1) 000 ٫ 000 ٫ 890 ٫ 3 دج تطبق على ميزانية التسيير وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر ، ويخصص من هذا المبلغ 000,40,000 دج لمصاريف التنظيم والتسيير الخاصين بالخدمة الوطنية
2 ) و 2,466,500,000 دج تطبق على مصاريف التجهيز ذات الطابع النهائي