أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 360
ان المشترى لمحل تجارى أو استغلال فلاحي خاضع للضريبة النوعية يمكن أن يعتبر مسؤولا تضامنيا مع البائع أو مع ذوى حقوقه عن الحصص المشار اليها في المواد 92 و 97 2 و98 1 و 251 أعلاه ، والموضوعة ضمن الشروط المقررة في المواد المذكورة ويكون الأمر كذلك بالنسبة لخلف المكلف بالضريبة الذي يمارس مهنة غير تجارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 139 و 259 «