القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 259
ه 1 ) ان ضبط الرسوم المستحقة بعنوان الرسم على نشاط المهن غير التجاربة يتم كل سنة ض الشروط المحددة في المواد من 252 الى ضمن 259 أعلاه
2 ) يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يبينوا في التصريح السنوى المحرر طبقا للمادتين 128 و 132 من هذا القانون تفصيل الدفعات المنجزة خلال السنة الفارطة وبيان المداخيل الخاصة بمصالح الضرائب المختلفة التي تمت لديها هذه الدفعات •