أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 259
أ والذين لم يقوموا بدفع الرسم على النشاط الخاص بالمهن غير التجارية في المهل المحددة تجرى عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر أدناه •
2 ) يمكن أن يترتب تطبيق غرامة قدرها 100 دج على عدم تقديم أحد الجداول الاعلانية المشار اليها في الفقرة 2 و 3 من