القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 259
ج - 1 ) يجب أن تتم الدفعات لدى قابض | الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة حسبما ورد في المادة 254 أعلاه ، وقبل الخامس والعشرين من الشهر الذي يلى حسب كل حالة أو الفترة أو الشهر أو ربع السنة المدنية التي تحققت خلالها المداخيل المهنية •
2 ) يصحب كل دفع بجدول - • اعلان على نسختين يتضمن تاريخ وامضاء الطرف القائم بالدفع وينص على البيانات التالية :
الفترة التي يتعلق بها الدفع ،
- اللقب والاسم واسم الشركة والعنوان والمهنة الممارسة ورقم التعريف الخاص للمادة الرئيسية للضريبة ، للجمهورية الجزائرية 2059 مبلغ المداخيل المهنية الخاصة للضريبة ، مبلغ الدفع 3 يجب حتى في حالة عدم الدفع ، أن يودع الجدول الاعلان المتضمن بيان « لا شيء » وأسباب عدم الدفع ، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة