القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 259
ب 1 ) يحسب مبلغ كل دفعة من الدفعات بتطبيق المعدل المعتمد على المداخيل المهنية الاجمالية للثلاثة أشهر أو الشهر المنصرم بحسب ما اذا كانت مداخيل السنة المنصرمة تزيد على 15,000 دج أو تقل عن 30,000 دج أو تعادله أو تتعدى هذا الحد الاخير
2 ) فيما يخص المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 259 أ أعلاه 6 تشكل المداخيل الواجب اعتبارها لحساب الدفع الاول نفس المداخيل المنجزة خلال الفترة الممتدة من يوم ابتداء النشاط الى آخر يوم من الشهر الذى يتعدى مبلغها خلاله 150000 دج ، وتحسب الدفعات التالية على أساس المداخيل المهنية الاجمالية المترتبة عن الشهر أو الثلاثة أشهر وذلك بحسب ما اذا كان مبلغ المداخيل المحصلة خلال الفترة الأولى المفروضة عليها الضريبة - بعد تخفيضها الى سنة يزيد أو لا يزيد على 30,000 دج .