القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 23 مكرر
تضاف الى المادة 1337 من قانون الضرائب المباشرة فقرة - 1 أ ، محررة كما يلى :
« 1 أ غير أنه تحدث لجان للطعن ، يمكن للمشتكين أن يتوجهوا اليها للحصول اما على تصحيح الأخطاء التي قد ترتكب أثناء تأسيس أو حساب الضريبة واما الحصول على حق يحوله لهم القانون أو الأنظمة ، ولا يمكن اللجوء الى هذه اللجان بعد تقييد الدعوى لدى المحاكم القضائية .
و تنصب هذه اللجان في المستوى البلدى والعمالي والجهوى والمركزي » .
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم امتيازات لجنة الطعن بالولاية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969