القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 214
أ ان الارباح المنجزة من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية الموجودة في البلاد الاجنبية ، والمحصلة 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه عن استغلال السفن أو الطائرات الاجنبية تعفى من الضرائب شريطة أن يمنح اعفاء مماثل ومعادل للمؤسسة الجزائرية من نفس الصنف .
و تحدد كيفيات الاعفاء وكذا الضرائب التي يشملها هذا الاعفاء بموجب اتفاق دبلوماسي يعرض على المصادقة • ان الارباح المنجزة في الأقطار التي تعفى من تلك الضرائب على الوجه المتبادل كما هو منصوص عليه في المقطع السابق من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية الموجودة مراكزهما في الجزائر تؤخذ بعين الاعتبار ضمن أسس الضريبة المترتبة في الجزائر على هذه المؤسسات » .
النظام الجبائي الخاص بالاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا |