القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة الأولى
1 - مع مراعاة أحكام هذا الامر يستمر تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى المستخلصة ، لفائدة الدولة وذلك طيلة سنة 1969 ، وطبقا للقوانين والاوامر والمقررات والأنظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر يستمر في سنة 1969 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية ، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمقررات والأنظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الامر .
ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة أو تخفيضا في الضرائب والرسوم أو وقفها أو الاعفاء منها يجب أن تكون - عند صدور المشروع من وزارة أخرى غير وزارة المالية والتخطيط محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
2 - ان تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة ماعدا الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والانظمة الجاري بها العمل وكذا في هذا الامر يمنع منعا باتا بأية صفة كانت وتحت أية تسمية جرت وذلك تحت طائلة رفع دعوى على المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها ، وملاحقتهم كمختلسين ، وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب • يستهدف أيضا تطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد المختلسين ، كل حائز لسلطة عمومية قد يمنح تحت أى شكل وأوامر - | كان ولأى سبب ، وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية • تطبق هذه الاحكام على الموظفين المشرفين على المؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا بدون اذن تشريعي أو تنظيمي حصائل أو خدمات هذه المؤسسات .