القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 18
ان معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من الامر رقم | 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 يحدد كما يلى : 2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ها المعدل الرسم على النشاط المطبق على مجموع التراب الوطني الزيادة بالنسبة الصناعي والتجاري حصة البلديات للبلديات التي يزيد عدد الحصة العمالية والمراكز سكانها على 1000000 المجموع الصناعية نسمة 1 المعدل العام 0088 1562 % 2,50 %
- المعدل المطبق على البلديات التي يزيد عدد سكانها على 10,000 نسمة 0088 1062 ٪ .. 2,53 %