أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 16
تعدل المادة 107 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 107 تخضع لاقتطاع 1 % المرتبات الصافية المفروضة عليها الضريبة والمدفوعة من قبل رب عمل واحد أو مؤسسة واحدة يقومان بالدفع ، والتي لا يتجاوز مبلغها 250 دج بعد تخفيضها الى حدود المبلغ الشهري » .