القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 15
ب : ستخصص الى القرض الشعبي الجزائري تسبيقات من الخزينة يحدد مبلغها بقرار من وزير المالية والتخطيط لاجل منح قدماء المجاهدين قروضا تمكنهم من اقتناء مؤسسات صغيرة صناعية حديثة او صناعية تقليدية او تجارية او اقتناء اى وحدة انتاجية من شأنها أن تساعدهم على الاندراج فى الميدان الاقتصادي الجهوي .
سيحدد قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين كيفيات تخصيص تلك القروض وشروط تطبيق هذه الاحكام .
الضرائب المباشرة الضرائب المفروضة على المرتبات والاجور الضريبة الدنيا