أمر رقم 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 15
تقبل كرسوم بدون قيمة ، سندات التحصيل المحررة قبل 31 ديسمبر سنة 1962 في الحساب 201007 السطر 10-7 وفى الحساب .. – 212 ، ويتعين على امناء الخزينة العماليين سحب هذه الديون من الباقي الواجب تحصيله لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 على الاكثر .