القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 14 مكرر
يؤسس حساب للتخصيص الخاص عنوانه شراء الوقود والزيوت من قبل الوزارات والمصالح التابعة لها » ويحمل هذا الحساب رقم 25 0-302 تسيره مديرية أملاك الدولة تحول لهذا الحساب في مستهل كل سنة الاعتمادات المقررة من قبل الوزارات لشراء الوقود والزيوت ان مبلغ التسليمات الخاصة بالوقود والمدفوعة من قبل الشركة الوطنية « سوناطراك ، الى مختلف الوزارات والمصالح التابعة لها يدفع بعد اطلاع مديرية املاك الدولة على الاوراق الاثباتية وتصدر فيما بعد تعليمات من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط تحدد تاريخ بدء سريان هذا التدبير وكيفيات تطبيقه