القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 1259
1 ) يتعين على المكلفين بالضرائب الذين قد حصلوا خلال السنة الفارطة على مداخيل مهنية اجمالية يزيد مبلغها - بعد تخفيضه عند الاقتضاء الى حدود المبلغ السنوى على 15,000 دج أن يدفعوا شهريا أو كل ثلاثة أشهر الرسم على النشاط الخاص بالمهن غير التجارية وحسب الكيفيات المحددة في المواد من 259 ب الى 259 و أدناه .
2) ان الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه تطبق أيضا على المكلفين بالضريبة المبتدئين في مهنتهم بمجرد تجاوز مقدار المداخيل المهنية الاجمالية مبلغ 15,000 دج خلال السنة المدنية التي تمت اثناءها ممارسة نشاطهم