القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 10 مكرر
يتعين على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أو المؤسسات المؤممة والشركات التي تملك الدولة فيها أسهما تعادل أو تفوق 50 ٪ من الرأسمال أن تقدم تأييدا لميزانيتها أو لحساباتها التقديرية ولحساباتها النهائية ، بيانا مفصلا حول مختلف النفقات العامة ومبلغها :
أ نفقات السفر والتنقل ،
ب - المصاريف والتكاليف المتعلقة بالسيارات السياحية ،
ج - جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالاملاك العقارية غير المخصصة مباشرة للاستغلال .
الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057
د - الهدايا والتبرعات والاعانات من كل نوع ، ه نفقات حفلات الاستقبال بما فيها النفقات الخاصة بالمطاعم والحفلات ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 مكرر من الامر رقم 68-654 للجمهورية الجزائرية 1805 ويجوز له أيضا ، أن يعين لنفس الغرض مندوبي الحسابات في الشركات التي تحوز الدولة أو هيئة عمومية حصة في رأسمالها