أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الاول — الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا
المادة 3
تمنح الدولة الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا الى مجموعات العمال للانتفاع بها لمدة غير محدودة ، وللاستفادة من جزء من ثمارها ومنتجاتها حسب أعمالهم .