أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الخامس — التوجيه ، المساعدة ، التنسيق ، الانعاش ، المراقبة
المادة 31
تكون الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا فيما بينها اتحادات محلية وجهوية ، واتحادا وطنيا واحدا لتسيير المصالح المشتركة