أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الرابع — الاحكام المالية والجبائية
المادة 27
تتكون أموال الاستغلال من :
المال الاحتياطي القانوني ، المال المتداول ، المال المخصص للاستثمار .
وتمون هذه الاموال ضمن الترتيب المذكور أعلاه ، وتشكل أساس استقلال تسيير الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا .