أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
المادة الأولى
تؤسس الارض ورسائل الانتاج الفلاحي الأخرى من الاموال المنقولة والعقارية المؤممة ، في شكل استغلالات فلاحية تعهد الدولة بتسيير هذه الاستغلالات الفلاحية الى مجموعات العمال . ويخضع هذا التسيير الى قداعد التسيير الذاتي المحددة على الاخص في هذا الامر ، ويندرج في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية