أمر رقم 68-653
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
الباب الثالث — هيئات مجموعة العمال والمدير
المادة 19
يمثل الرئيس مجموعة العمال في جميع الاعمال الخاصة بكيان الاستغلال ويراقب تنفيذ المقررات الصادرة عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه