أمر رقم 68-65
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
أمر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل. الجوى L 326
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ، ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية ، ويجوز للمدير العام أن يفرض الصالح الشركة قسعها من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني