أمر رقم 68-65
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
أمر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل. الجوى L 326
الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 16
يقترح المدير العام ضمن اطار المخطط الوطني برنامجا متعدد السنوات للاستثمار ، ويجب أن يحدد هذا البرنامج ويعدد بالارقام الاهداف المقبلة للشركة ووسائل انجازها ويقدم للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ان المدة القصوى المحددة للوزيرين المعنيين لتقديم مصادقتهما هي ثلاثة أشهر ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء هذه المدة i