أمر رقم 68-65
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
أمر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل. الجوى L 326
الباب الرابع — الادارة
المادة 14
يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام كما يعد بالاتفاق مع المدير العام جدول أعمال الجلسات ..
يجب أن تتضمن رسائل الاستدعاء جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة ، ويجب أن ترسل قبل تاريخ انعقاد الجلسة ب 15 يوما .
يتتبع الرئيس سير الشركة ويمكنه أن يطلب من المدين العام تقريرا عن نشاطاتها