أمر رقم 68-643
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
الباب الثالث — الادارة وممارسة الوصاية
المادة 9
يدير المؤسسة ويقوم عليها مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدنى . وتنهى مهام المدير العام بنفس الكيفيات ...
يساعد المدير العام كاتب عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى