الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 4
ان طلبات السلطة المدنية أو العسكرية والجماعات العمومية والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين المعنيين بالامر يجوز أن يحرر بها عقود أو اتفاقيات أو بروتوكولات تضعها أو توافق عليها سلطة الوصاية وتتضمن بيان الواجبات المتبادلة التي تقع على عاتق كل من الطالبين والمؤسسة المادة ه : يجوز للمؤسسة أن تقدم مساعدتها الى هيئات دولية أو الى دول أو هيئات أجنبية أو أن تشارك هذه الهيئات في دراساتها أو أشغالها الخاصة وذلك بواسطة اتفاقيات توافق عليها سلطة الوصاية