الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 3
يجوز للمؤسسة أيضا أن تقوم بعد الحصول على موافقة سلطة الوصاية بما يلى :
القيام بجميع الاعمال الخاصة بالطيران والمتريولوجيا - التابعة لاختصاصاتها ( البناء والصيانة والتسيير ) والاستعلال والدراسات وتقديم المشورة الخ ) وذلك بناء على طلب كل.
هيئة عمومية أو كل شخص طبيعي أو معنوى ، بناء وصيانة وتسيير المنشآت والانشاءات أو المجموعات الخاصة بالطيران أو المتريولوجيا وذلك بناء على طلب السلطة المدنية أو العسكرية ولحسابها