الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 2
تكلف المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص | بالارصاد الجوية والطيران بتطبيق السياسة العامة في موضوع الملاحة الجوية والارصاد الجوية « المتريولوجيا ، والاستعلال التجاري للموانىء الجوية ، كما تقرره سلطة الوصاية وتكلف بالمحافظة على أمن الملاحة الجوية وباستغلال الشبكة المتريولوجية وبعمليات الاستغلال التقنى وبصيانة وتسيير المطارات المفتوحة للسير الجوى العمومى وبالاستغلال التجارى لهذه المطارات وبالمراقبة التقنية للمطارات الخاصة • وتكلف بتنفيذ برنامج التجهيز الخاص بالطيران والمتريولوجيا وتكلف بوضع المخططات المتعلقة بالارتفاقات الخاصة بالطيران والراديو الكهربائي والمتريولوجي وتطبيقها وفي موضوع أمن الملاحة الجوية ، تقتني المؤسسة العقارات اللازمة ، وبطريق نزع الملكية عند الاقتضاء ونقدم ببناء جميع المنشآت وتجهيز وصيانة الاستغلال التي تساعد على حفظ الامن الجوى كما تقوم عند الاقتضاء بتنفيذ الواجبات الناتجة من الالتزامات الدولية والمتعلقة بنواح أخرى ولا سيما بتركيز واذاعة أو اعادة اذاعة البلاغات التي تصلح للطبران وكذا المعلومات المتريولوجية وفي هذا الميدان تقوم المؤسسه بتلبية احتياجات الوزارات ومختلف الهيئات العمومية والخاصه التي تستخدم الانباء الخاصة بالطيران وفي موضوع الاستغلال المتريولوجي ، تقوم المؤسسة ببناء وتجهيز وصيانة واستغلال جميع المحطات والمجموعات المتريولوجية الموجودة في مجموع التراب الوطني وذلك للحصول على بيانات الاحوال الجوية وتحديد اذاعتها ومعالجتها وتقوم في هذا الميدان بتلبية احتياجات مصالح الطيران والوزارات ومختلف الهيئات العمومية والخصوصية التي تستخدم التنبؤات والدراسات المتريولوجية وفي موضوع الاستغلال التجارى ، تقوم المؤسسة باستغلال وتنمية المنشآت التي تسهل الركوب والنزول للمسافرين والبضائع والبريد المنقولين على الطريق الجوى .
ير خص للمؤسسة في أن تستخدم جميع الوسائل العامة اللازمة للتزويد بالماء الصالح للشرب والتفريغ المياه الوسحه والتنظيف والتزويد بالطاقة الكهربائية وبالتدفئة والتبريد وبالهواء المضغوط وبالهواء المكيف وللوصل بالشبكات العمومية للاتصالات اللاسلكية وبالشبكات الداخلية للاتصالات اللاسلكية ويرخص للمؤسسة في أن تقوم بالتسيير الفندقي للمؤسسة في أن تقوم بجميع العمليات الأخرى المخصصة للاستغلال التجاري تشارك المؤسسة في التكوين المهني وذلك في مجال اختصاصاتها