الباب الخامس — احكام مالية
المادة 29
يوضع لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس لدى المدير العام مهامه للاستشارة في المواد ذات الطابع المالى . ويقوم بالمراقبة المالية بعد اتمام العمليات ويشعر وزارة الوصاية والوزارة المكلفة بالمالية بكل مقرر قد يظهر له مخالفا للقانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران وللتنظيم الجارى به العمل وذلك في المواد ذات الطابع المالي