أمر رقم 68-643
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 21
لا يمكن للجنة الاستشارية أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر خمسة من أعضائها على الاقل • غير أنه اذا لم يتم بلوغ النصاب القانوني بعد دعوة أولى للاجتماع فان الرأى المتخذ بعد الدعوة الثانية للاجتماع التي تفصلها سبعة أيام من الاولى ، يكون صحيحا مهما كان عند الحاضرين •