أمر رقم 68-643
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 20
تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث مرات على الاقل في العام وذلك بدعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال .
ويجوز لها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من المدير العام واما من الثلث من أعضائها أو من سلطة الوصاية .