أمر رقم 68-643
· ج.ر عدد 2 لسنة 1969
أمر رقم 64368 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق - 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • 10
الباب الثالث — الادارة وممارسة الوصاية
المادة 15
يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق لمراجعة سير وتسيير المؤسسة وتتصرف هذه اللجنة للقيام بمهامها في أوسع السلط التى يتسنى لها بها الاطلاع على المستندات الادارية والمالية والحسابية .