الباب الثالث — الادارة وممارسة الوصاية
المادة 12
يتصرف المدير العام في جميع السلط اللازمة لتسيير المؤسسة وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ويقوم بالتعيينات ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم ، باستثناء رؤساء المصالح وقادة المطارات الكبيرة | والكاتب العام والمحاسب ويسهر على سلامة سير المصالح ويكون مسؤولا عن سلامة تسيير المؤسسة .
ويمثل المؤسسة لدى القضاء وفي جميع أوجه نشاطها من الناحية المدنية ...