المادة 6
تتولى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بيع الاجزاء المهيأة لكل واحد من المنتفعين بها وذلك طبقا للتخصيصات المنصوص عليها في مشروع التهيئة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه ، ويتم هذا البيع ، حسب تخصيص العقار 6 اما لبعض الممثليات الدبلوماسية الخارجية | او الادارات او الجماعات او الهيئات العمومية الجزائرية وأما للتعاونيات الخاصة بالسكن تعرض عملية البيع هذه على المصادقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية ، ولوزير الشؤون الخارجية اذا كان صاحب | | | التخصيص ممثلية دبلوماسية أو للوزير المسؤول عن الادارة او المكلف بالوصاية على الجماعة أو الهيئة العمومية التي يعود اليها العقار ، وذلك بحسب كل حالة يلحق في جميع الحالات بعقد البيع دفتر للشروط مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالهندسة المعمارية ، ويتضمن القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على من يعود اليه العقار وذلك فيما يتعلق بالمباني أو الانشاءات المطلوب بناؤها أو عند الاقتضاء التي سبق بناؤها فى العقار المسلم . وتطبق الاحكام الخاصة التي يتضمنها دفتر الشروط المذكور ، مع عدم الاخلال بالاحكام التنظيمية الجارى بها العمل في موضوع الهندسة المعمارية