المادة 4
يمنح امتياز مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة والكائنة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه الى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة وذلك رغم جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا الامر ..
تقوم هذه الهيئة بامتلاك جميع العقارات الاخرى مهما كان نوعها والموجودة داخل الدائرة المذكورة وذلك عن طريق نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية مع الحيازة فورا المادة ه : ان المصاريف المتعلقة بالامتلاكات العقارية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 وبالاشغال اللازمة لتهيئة المنشآت الاساسية تمولها الهيئة | العمومية المكلفة بالتجزئة وذلك بواسطة قروض تضمنها الدولة • تتسلم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة من الخزانة العامة التسبيقات اللازمة فى حدود مبلغ القروض المصدرة حسب الشكل المذكور ، وتسدد هذه التسبيقات عندما يتم انجاز القروض المذكورة