أمر رقم 68-639
· ج.ر عدد 103 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-639 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتعلق مشروع تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحى الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2014
المادة 3
ان العمليات المتعلقة بالتملك العقاري وبالاشغال المرتبطة بتهيئة المنشآت الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة المشار اليها ، وكذا جميع العمليات اللاحقة المتعلقة ببيع الاراضي المهيأة بالشكل المذكور وتسليمها إلى المنتفعين بها ، توكل الى هيئة عمومية وطنية متخصصة تعين بموجب مرسوم ..