أمر رقم 68-638
· ج.ر عدد 101 لسنة 1968
أمر رقم 68-638 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثورى. 1990
المادة الأولى
يعدل المقطع الثانى من المادة 4 من الامر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري كما يلي :
ويساعده وكيل او عدة وكلاء للنيابة يعينون من بين الضباط ذوى الرتب العليا التابعين للجيش الوطني الشعبي أو من بين القضاة .