أمر رقم 68-633
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
أمر رقم 68-633 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية لتخويل الحق فى معاش التقاعد البعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني 1947
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • - وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 هواري بومدين